نظرية الضرورة وتطبيقاتها في الدساتير العراقية
ان الدولة القانونية هي التي تتقيد في مظاهر نشاطها كافة بقواعد تعلو عليها وتكون بذاتها ضابطاً لأعمالها وتصرفاتها في اشكالها المختلفة والثابت ان ممارسة السلطة لم تعد امتيازاً شخصياً لأحد ولكنها تباشر نيابة عن الجماعة ولصالحها ومن ثم فقد اضحى خضوع الدولة للقانون مقترناً بمبدأ المشروعية الذي هو الاساس الذي تقوم عليه الدولة القانونية وبجانب هذا المبدأ فأن الدولة القانونية تخضع ايضاً لمبدأ دستوري اخر وهو مبدأ الفصل بين السلطات ويعني في مفهومه المتطور ان تستقل كل سلطة من سلطات الدولة الثلاث(التشريعية- التنفيذية- القضائية)بممارسة اختصاصاتها الاصلية مع تحقق قدر