يعد مبدأ الشرعية في القوانين العامل الاساس والمهم في إخفاء النظم الأستبدادية وتلاشي نظام القصاص الفردي الذي كان سائدا في المجتمعات البدائية فالقضاء يتولاه الأفراد فمن يعتقد أنه صاحب الحق يتولاه بنفسه وفقا لعلمه الشخصي وهذا خلاف للقانون وإستخلاصه من الغير مستندا بذلك على قوته ووسائله الخاصة فكان يستعيد ماله من حقوق بمقدار ماله من قوة ومقتضى ذلك غلبة القوي على الضعيف، ونتيجته شيوع الفوضى وإضطراب النظام، وهذا ما يعرف بنظام الأنتقام الخاص.وتأسيسا على ما تقدم شعر الناس بضرورة وجود هيئة عامة تقوم بفض المنازعات بين الأفراد وتطورت هذه الفكرة الى أن سادت الدولة وأصبحت إحدى وظائفها الأساسية إقامة العدل بين الناس بشكل يمكن كل فرد من الوصول إلى حقه، وأن تباشر الدولة وظيفتها هذه بواسطة المحاكم فهي التي تقرر للفرد حقه اذا جحد او للدفاع عنه اذا اعتدي عليه. ومن هنا تعد الإجراءات ضرورة لقيام المجتمع المنظم ومظهراً من مظاهر الحضارة وإنعكاساً لما يمكن ان يصل اليه المجتمع من السمو في التنظيم.ووفقا لذلك برزت قواعد المرافعات المدنية- كقواعد اجرائية- تأكيدا للدور الذي تقوم به الدولة وحماية لسيادة القانون، وبموجب هذه الإجراءات ترسخت اجراءات التقاضي وفرضت المواعيد وحدد الشكل الذي تكون فيه الدعوى والسبيل الواجب على الأفراد والاوضاع التي تلزم مراعاتها عند الإلتجاء الى القضاء بقصد حماية الأفراد اتباعه والاوضاع التي تلزم مراعاتها عند الالتجاء الى القضاء بقصد حماية حقوقهم او إستيفائها، كما ترشد القضاء الى كيفية الفصل في المنازعات، وحرصا من المشرع على فرض إتباع الإجراءات فقد أضفى عليها الشكلية ووضع جزاءاً على مخالفتها حتى تحترم.