نظرية الضرورة وتطبيقاتها في الدساتير العراقية

number: 
789
عربية
Degree: 
Author: 
زهراء سعد مهدي
Supervisor: 
الاستاذ المساعد الدكتور حيدر ادهم الطائي
year: 
2008

ان الدولة القانونية هي التي تتقيد في مظاهر نشاطها كافة بقواعد تعلو عليها وتكون بذاتها ضابطاً لأعمالها وتصرفاتها في اشكالها المختلفة والثابت ان ممارسة السلطة لم تعد امتيازاً شخصياً لأحد ولكنها تباشر نيابة عن الجماعة ولصالحها ومن ثم فقد اضحى خضوع الدولة للقانون مقترناً بمبدأ المشروعية الذي هو الاساس الذي تقوم عليه الدولة القانونية وبجانب هذا المبدأ فأن الدولة القانونية تخضع ايضاً لمبدأ دستوري اخر وهو مبدأ الفصل بين السلطات ويعني في مفهومه المتطور ان تستقل كل سلطة من سلطات الدولة الثلاث(التشريعية- التنفيذية- القضائية)بممارسة اختصاصاتها الاصلية مع تحقق قدر من التعاون والرقابة بين هذه السلطات وذلك بحسب النظام السياسي القائم ودرجة الديمقراطية المتحققة وعلى الرغم من ذلك فأن حياة الامم لا تسير على وتيرة واحدة وانما تتخلل تلك الحياة بين وقت واخر فترات ازمات قد تشتد حتى لتهدد كيان الامة واستمرار وجودها تهديداً خطير ورغم ان هذه الظاهرة(ظاهرة الازمات الخطيرة التي تهدد كيان الامم)هي ظاهرة قديمة الا ان القرن العشرين الذي وقعت آبانه حربان عالميتان طاحنتان وحدثت فيه – الى حد كبير – تصفية الاستعمار القديم ومولد كثير من الدول الجديدة التي لم تستقر امور حياتها ولا نظم الحكم فيها بعد, ظروف هذا القرن ادت من غير شك الى ازدياد ظاهرة الازمات وانتشارها في دول العالم القديمة وفي دوله الحديثة فضلاً عن قيام عشرات الحروب الثنائية والمحدودة الاطراف وكثرة الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية والنمو المستمر لخطر المجاعة واشتداد ازمة الغذاء والصراعات الدائرة بين الانظمة الاشتراكية والرأسمالية واخر هذه الاسباب هو ظهور ظاهرة الارهاب والتشدد الديني المتطرف حيث بدأت هذه الظاهرة بالازدياد والانتشار مع بداية القرن الحادي والعشرين, وازاء هذا الوضع اصبح من المبرر ان نتساءل عن فترات الاستقرار في حياة الدول اكثر من تساؤلنا عن فترات الازمات واذا كان النظام القانوني العادي قد وضع ليحكم حياة الدول في اوضاعها الطبيعية الاعتيادية فأن هذا النظام قد يعجز في فترات الازمات عن تقديم الحماية اللازمة لأستمرار الامة واستقرارها وفي سبيل مواجهة هذه الاحداث الخطرة فأن سلطات الدولة تعتمد على آليات وصلاحيات استثنائية تقرها سميت(نظرية الضرورة).وتعد الصلاحيات التشريعية من ابرز هذه الصلاحيات وعلى هذا الاساس يحق للسلطة التنفيذية اصدار قرارات لها قوة القوانين(استثناءً على مبدأ الفصل بين السلطات)فضلاً عما تتخذها من اجراءات استثنائية اخرى تقتضيها حالات الضرورة.