الضمانات الدستورية لحق التعليم في العراق (دراسة مقارنة)

number: 
1804
عربية
Degree: 
Author: 
بتول عبد الجبار حسين التميمي
Supervisor: 
الأستاذ المساعد الدكتور عمار طارق العاني
year: 
2015

يعد موضوع الأطروحة (الضمانات الدستورية لحق التعليم في العراق) من المواضيع الدستورية المهمة ، وذلك لأنه يسلط الضوء على أمور ثلاث تتلخص في الأتي :الأمر الأول : أن موضوع الضمانات الدستورية ( والتي بتوافرها تتم حماية حق التعليم ) بحد ذاته من المواضيع التي أثارت جدلاً فقهياً ، وتشعبت الأراء حول كيفية تنظيمه ، إذ أن لكل أتجاه فقهي حججه وأسانيده ، الأمر الذي يستلزم ضرورة التقصي عن الرأي السديد والأقرب إلى الغاية التي ننشدها في بلوغ الحماية الدستورية الكاملة لحق التعليم 0 فهناك من يذكرهذه الضمانات بضرب من التعداد دون الخوض في سبر أصولها ، وهناك من يحاول تصنيفها وردّها إلى أصول عامة مجردة أطلق عليها بالمبادئ الدستورية العامة ، فضلاً عن أن فاعلية هذه الضمانات ومدى تأثيرها في الحق تختلف من نظام دستوري إلى أخر ، فالأنظمة الديمقراطية التي تعتمد مبدأ سيادة القانون والفصل المرن القائم على التعاون ما بين السلطات أساساً في تعاملها مع الحقوق ومنها حق التعليم ، وتأخذ بنظام الرقابة القضائية على دستورية التشريعات وأعمال الأدارة في ظل نظام قضائي مزدوج ، تسهم بشكل كبير ومؤثر في حماية حق التعليم وكفالته ، على خلاف الدول ذات الأنظمة الديكتاتورية التي يقوم حكمها على أهدار الحقوق والحريات وضعف الضمانات الدستورية وعدم فاعليتها ، كما تختلف الدساتير في مسألة تنظيم الضمانات الدستورية والتصدي لها ، ولا شك ان النتائج المترتبة على ذلك متابينة الأمرالثاني : ويتمثل في إبراز النقاط الجوهرية والمحورية التي يثيرها موضوع الضمانات الدستورية لحق التعليم ، من إشكالية غموض بعض النصوص الدستورية والقانونية المنظمة لحق التعليم أو قصورها في بعض الاحيان عن توفيرالحماية الدستورية له ، أو سكوت المشرع في أحيان أخرى عن التنظيم على الرغم من أهميته ، الأمر الذي يؤدي إلى إثارة الجدل الفقهي في تفسير النص أو تفسير سكوت المشرع 0 بالأضافة إلى تصدي الرقابة القضائية للتشريعات التي تسنّها السلطة التشريعة ، والتي بمقتضاها تحاول أن تقوّض أو تنتقص من حق وحرية التعليم المقرر بموجب نصوص الدستور ، فالحكم بعدم الدستورية يعد من أهم الوسائل التي ترد السلطة التشريعية إلى حدودها الدستورية ، ، كما تعد الرقابة القضائية على أعمال الأدارة الضمان الأكيد لحماية هذا الحق من تعسف السلطة التنفيذية واستبدادها ولا مناص من الركون إلى الضمانات الدستورية الأخرى والمتمثلة في حق الأفراد في مخاطبة سلطات الدولة العامة عن طريق الشكاوى والعرائض عند تعذر أمكانية بسط الرقابة القضائية أو عجزها عن ذلك على بعض أعمال وتصرفات سلطات الدولة ، وكذلك عن طريق الرقابة الشعبية بفسح المجال أمام رقابة الرأي العام الحر المستنير بممارسة دوره في حماية حق التعليم وكفالته فالرقابة القضائية والشعبية قوتان لا غنى عنهما في دعم الضمانات الدستورية الأساسية التي ترتكز عليها دولة القانون الأمرالثالث :  أن الترابط الحتمي ما بين مجموع الضمانات الدستورية العامة والمساندة والداعمة لها ، هو الأمر المعوّل عليه في تحقيق الحماية الدستورية الكاملة لحق التعليم . وقد أثبتت النصوص الدستورية المنظمة للضمانات بصورة عامة هذا الترابط عندما أقرت المبادئ الدستورية العامة المتمثلة بمبدأ المشروعية وسيادة القانون ، والسعي إلى إيجاد توازن حقيقي وتعاون فعلي ما بين سلطات الدولة الثلاث ، مع رقابة قضائية مستقلة ، ورقابة شعبية حرّة ، ناضجة ومتمكنة ( تمكّن قانوني ، وتمكّن ثقافي ) ، وأن تقوية أحد هذه الضمانات دون الأخريات يضعف من فاعليتها جميعاً ويوهن رقابتها ، وبالتالي فأن كل هذه الضمانات تعمل كمنظومة متكاملة ولايمكن أهمال أي واحدة منها 0 أن إبراز هذا الترابط أمر غاية في الدقة إذ لابد من بحث دقيق وعميق في التفاصيل المتعلقة بموضوع الضمانات الدستورية الأساسية والمساندة ، وإثبات العلاقة المترابطة فيما بينها من خلال إبراز الدورالذي تؤديه كل ضمانة بصورة منفردة ولقد اتبع هذا البحث منهج البحث المقارن ما بين الدساتيرالعراقية والدساتيرالمقارنة ، حيث تعرضنا إلى موقف الدساتير المقارنة من الضمانات الدستورية لحق التعليم بصورة عامة وإلى موقف الدساتير العراقية ( في ظل القانون الأساسي العراقي لسنة 1925 ودستور 1968 المؤقت ، ودستور 1970 ، وقانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 ، ودستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ حالياً ) حيث تم البحث بتلك الدساتير في فصول هذه الأطروحة ، لوجود أختلافات جذرية في معالجتها لموضوع الضمانات الدستورية لحق التعليم ، بغية الإحاطة بتجارب هذه الدساتير وتقييمها لمعرفة مدى نجاح كل منها في تحقيق الأهداف المرجوة منها وهي حماية حق التعليم وكفالته.