المحكمة الاتحادية العليا في العراق تشكيلها و اختصاصاتها (دراسة مقارنة)

number: 
1370
عربية
Degree: 
Author: 
صلاح خلف عبد
Supervisor: 
الأستاذ الدكتور غازي فيصل مهدي
year: 
2011

أن وجود المحكمة الاتحادية العليا في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 كأعلى هيأة قضائية اتحادية بما لديها من سلطة الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وتفسير نصوص الدستور و اختصاصات أخرى ذوات أهمية خاصة, بحيث يمكن القول انه تم في العراق أنشاء قضاء دستوري متخصص،محاكياً بذلك الدول المتقدمة في هذا المجال ، تواقاً لان يحرز وصف دولة القانون والمؤسسات الدستورية  . إذ انه لا مجال للشك بان المحاكم الاتحادية العليا تضطلع بدور أساسي في حماية الدستور الاتحادي(constitution guardian)في الأنظمة الاتحادية من خلال صون الدستور والحفاظ على سلامته عن طريق حماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور.لذا حرصت نصوص قانون أدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بعد أن أفصحت بجلاء عن تبني فكرة النظام الاتحادي الفدرالي بوصفه شكلاً للدولة في  جمهورية العراق وتبني إنشاء الأقاليم وإقرار إقليم كردستان والأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات, أن تقرر إنشاء المحكمة الاتحادية العليا وتحديد اختصاصاتها بقانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 وهذا ما نصت عليه المادة (44) منه, وحرص دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على تأكيد وجود هذه المحكمة وتحديد اختصاصاتها بالمواد(93) و(52/ثانياً) و(61/سادساً/ب) منه  وعند إنعام النظر في نصوص دستور جمهورية العراق لسنة  2005 ألفيناه قد نص في المادة(47) منه على إن (تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.....),وحددت المادة (89) من هذا الدستور السلطة القضائية الاتحادية بأنها تتكون من (...مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام وهيئة الأشراف القضائي والمحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم وفقاً للقانون)حيث أصبح النظام القضائي في العراق قائماً على شكل هرم تتربع في قمته المحكمة الاتحادية العليا وتمارس اختصاصاتها المحددة لها قانونـاً.فمن خلال ما نص عليه من أحكام في الفرع الثاني من الفصل الثالث منه, والمتعلقة بالمحكمة الاتحادية العليا , فقد راعى المشرع  الدستوري أن يجعل هذه المحكمة هيأة قضائية مستقلة في المادة(92/أولا) منه ,وقد خصها باختصاصات محددة في النصوص الدستورية علاوة على ما في النصوص القانونية الأخرى , كالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة , وتفسير النصوص الدستورية واختصاصها في النظر بالطعون التمييزية المتعلقة بأحكام وقرارات محكمة القضاء الإداري...الخ.