خـلافة الحقـوق والإلتـزامــات الشـــخصية في الأشـــياء غير الـماديــة (دراســـة قانونيـــة مُقارنـــة)

number: 
868
عربية
Degree: 
Author: 
أكرم فاضــــــــــل ســـــــــــــــعيد قـصــــــــــــــــــيــر
Supervisor: 
الأســــتاذ المُتمرس الــدكتـــور مُصــطفـى إبــراهيـــــم الزلـمـــــّي
year: 
2008

يتميز الحق الوارد على الشـيء عن المحل (أو الموضوع) الذي يُثبت فيه. فالحقُ هو معنـوي دائمـاً أمـا الشـيء فهو إمـا مادي أو معنوي. فيكون محل الحق ماديـاً كالعقار أو الآلة أو الدابة أو السـيارة أو قد يكون معنويـاً كالمُصنف أو الاختراع او العلامة التجارية أو اسـم نطاق الموقع الألكتروني على شـبكة الانترنيت ونحوه.وينتقل الحق من شـخص إلى آخر بالعقد وسـائر التصرفات القانونية الاخرى الناقلة للحقوق والالتزامات بين الأحيـاء أو قد ينتقل بالإيصاء أو بالآرث بسـبب الوفاة وسـواء كان محل الحق ماديـاً أو شـخصياً أو معنويـاً إذ:ينتقل الحق العيني سـواء كان نوعه حق ملكية او أيّ حق آخر مُتفرع منه في حق المنفعة أو المُسـاطحة بعقد ناقل للملكية غالبـاً أو بِإرادة واحدة مُنفردة تصدر من صاحب الحق كما في الجعالة والصدقة أو بسـبب الوفاة بالارث أو الوصية.تُنقل الحقوق والإلتزامات الشـخصية مابين الأحيـاء بالحوالة سـواء أكانت حوالة حق أم حوالة ديّن كما تُنقل بالواقعة المادية كالوفاة أو الواقعة القانونية كالتنفيذ الجبريّ على ما في ذمة المدين من حقوق تعود للغير أو قد تُنقل بواقعة مثختلطة كالوصية بِمال إلى المُوصى له (إذ يُضاف أثر الوصية إلى ما بعد الموت).يُحدد إتجاه من الفقه إنتقال الحقوق المعنوية تبعـاً لمدى إتصالها بشـخص المؤلف من عدمه. فإذا كانت الحقوق متصلة بِشـخصهِ-كما يراها هذا الاتجاه-فلا يجوز نقلها إلى الغير طبقـاً لقاعدة (( الحق المعنوي للمؤلف غير قابل للتصرف به )) وبنـاءً على هذا التصور أصبحت حقوق المؤلف الأدبية تُعد إمتداداً لشـخصيتهِ وجزءاً من إسـلوبه لاتنفصل عنه ومُتأصلة فيه وتُمثل خلاصة أفكاره وإنعكاسـاً لقيمهِ الانسـانية ونعتقد إن التمييز بين الحقوق اللصيقة لشـخص المؤلف والحقوق المُنفصلة عن شـخصيتهِ لاتُشـكل عائقـاً أمام إنتقالها إلى الغير. ومن ثم يسـتطيع صاحبها كالمؤلف أن يتنـازل عن مصدر هذا الحق من خلال النشـر او التمثيل أو العزف المُوسـيقي أو الرقص الايقاعي او عرض الرسـوم في معرض او عن طريق قاعدة عامة أو التنـازل عن حق طبع الاسـطوانة أو الشـريط إلى الغير. وهذا هو مبـدأ شـرعية الحقوق المادية يكون جنس الحق معنويـاً دائماً وهذا بخلاف جنس الشـيء، فقد يكون معنويـاً كما قد يكون جنسـهُ ماديـاً. للتفاصيل يُراجع د.عبد الرزاق أحمد السـنهوري، الوسـيط، ج8، القاهرة: دار النهضة العربية، 1967، بنـد (164)، ص274، بقولهِ: (( الحق يكون دائماً غير مادي. والمادي هو الشـيء محل الحق، أما الحق فهو معنوي، أيّ يقوم في الفكر مُجرداً غير محسـوس )).يُنظر محمد تقية، الارادة المُنفردة كمصدر للالتزام في القانـون الجزائري والشـريعة الاسـلامية، ط1، الجزائر: شـركة دار الأمة للطباعة والنشـر والتوزيع، ص80.يُنظر سُـهيل حسـين الفتلاوي، حقوق المؤلف المعنوية في القانـون العراقيّ (دراسـة مقارنة)، بغـداد: دار الحرية للطباعة، وزارة الثقافة والفنـون، 1397هـ، 1977م، ص77.وسـنتوقف عندَ هذا الموضوع بحثـاً في أبواب الرسـالة.