تلجأ الادارة فـي تنفيذ مهامها الى وسائل قانونية عدة ، ولعل من انجعها هو القرار الإداري ، والذي يعتبر عملا" اداريا" انفراديا" ، يصدر عن السلطة الادارية ، دون حاجة او انتظار الى رضا الافراد او الاشخاص الاخرى المخاطبة به ، او قبولهم لنفاذ تلك القرارات الادارية وسريانها ، وهذا بدوره يساعد السلطة الإدارية على القيام بأداء خدمات الوظيفة الادارية فـي اسرع وقت ممكن . إلا ان الادارة كثيرا ما تجد نفسها لسبب او لآخر ، مضطرة الى اتباع طريق الاتفاق الودي والرضائي مــع الافراد او الاشخاص القانونية لتقوم بأداء واجبات الوظيفة الاداريـة بما يحقق الصالح العام ، فتقدم على ابرام عقـــود بينها وبين اشخاص قانونية اخــرى – افردا او شركات – متى ما قدرت ان اسلوب التعاقد ، هـــو الافضل فــي تحقيق الاهداف العامــة الوظيفيــة الادارية ، فلكي تستطيع الإدارة تلبية حاجاتها وانجــاز مشروعاتها وخطط التنمية ، فهي تحتاج الى العقود الإدارية التي يجب ان تخضع فــي جميع الاحــوال لقــواعد القانون الإداري . والعقود التي تبرمها الإدارة ليست ذات طبيعة واحدة ولا تخضع لنظام قانوني واحد ، حيث تستطيع الاختيار بين الأخذ بأسلوب القانون العام او الأخذ بأسلوب القانون الخاص .فالعقــود التي تبرمها بأسلوب القانون الخاص هـي تلك العقود التي تتخلى فيها الادارة عن امتيازات السلطة العامة وتتعامل مع الافراد او الشركات ، كما يتعاملون فيما بينهم ، حيث تعتبر العقـود في هذه الحالة عقودا مدنية تخضع للقانون الخاص ويختص بها القضاء العادي . وعادة ما يتم التعاقـد وفقا لهذه الطريقة بالنسبة للمشروعات التجارية والصناعية الصرفة ، أو عندما يتعلق العقد باستغلال الاموال الخاصة للدولة . أما عقود الإدارة التي تخضع لأحكام القانون العام فهي العقود التي تبرمها بوصفها سلطة عامة وتهدف بها الى تنظيم مرفق عام وتسييره ، وتخضع تلك العقود لقواعد خاصة في القانـون الإداري ومــن ثم يختص القضاء الإداري بها ، والتي تسمى بالعقــود الإدارية . وهذه العقود وإن اتفقت مــع غيرها في انها تنشئ بين الاطراف حقوقا والتزامات متبادلة إلا انها تختلف مــن حيث انها لا تسلم بقاعدة المساواة بين المتعاقــدين فتتمتع الإدارة بحقوق وامتيازات لا يتمتع بها المتعاقد معها ترجيحا للمصلحة العامة على مصلحة المتعاقــد الخاصة ، فتملك الإدارة علــى سبيل المثال حق استبعـاد بعض الاشخاص مــن المناقصة العــامة لأسباب خاصة تقــدرها هي ، كما تملك استبعــاد بعض العطـاءات قبل البت في المناقصة بقـرار مسبب تصــدره لجنة البت فــي العطاءات وغير ذلك مــن امتيازات أخرى .