حدود سلطات الضبط الاداري في التعامل مع المتظاهرين في القانون العراقي

number: 
1793
عربية
Degree: 
Author: 
وسام حازم سلمان
Supervisor: 
الدكتور حيدر طالب الإمارة
year: 
2017

تمنح هيئات الضبط الاداري صلاحيات واسعة ومتعددة وذلك من اجل الحفاظ على النظام العام من المَساس به، وتحقيق الاستقرار داخل المجتمع. الا ان تلك الصلاحيات الممنوحة لهذه السلطات الادارية قد تصطدم بحريات الافراد وحقوقهم، فتقيد ممارساتهم لها. الا انه في جميع الحالات يجب الا يصل هذا الحد من التقييد الى مصادرة الحريات العامة. ومن تلك الحريات الواجب صيانتها والحفاظ على حرية تمتع الافراد بها، هي حرية التظاهر، وهي تمثل احدى وسائل الافراد في التعبير عن الرأي في شؤون ادارة الدولة الداخلية او الخارجية. وقد كفل دستور العراق لعام 2005 في المادة (38/ثالثاً) منه، هذه الحرية وبشكلٍ صريح، الا ان هذا لايعني ممارستها بشكلٍ مطلق دون قيود تنظم ممارستها، وهنا يأتي دور التشريعات العادية التي يجب ان تصدر من مجلس النواب العراقي، وكذلك دور التشريعات الفرعية ذات الصلة والتي تصدر من السلطة التنفيذية لتنظيم ممارسة التظاهر دون المساس بالنظام العام والمحافظة عليه من أي مَساسٍ قد يصيبه، إذا ما خرجت الحرية وانحرفت عن مسارها الذي نظمته النصوص التشريعية.