يقصد بالمصلحة المعتبرة كل مصلحة أعتبرها المشرع من المصالح المهمة التي يجب حمايتها بنصوص قانونية ,على أن تحديد المصلحة المحمية في كل نص يلعب دورا رئيسيا في تحديد نطاق التجريم والغرض منه , مما يساعد ذلك في حل وتكييف جميع المسائل المتنازع عليها من حيث التكيف القانوني الصحيح المناسب لكل منها تنقسم المصلحة المعتبرة إلى قسمين مصلحة عامة تتعلق بأمن الدولة (الداخلي و الخارجي) ومصلحة خاصة تتعلق بخصوصيات الإفراد , وقد كفل المشرع حماية المصلحة العامة من إي إعتداء يكدرها (2) إما عن المصلحة الخاصة فلم يدعوها المشرع العراقي للانضمام إلى نصوص قانون العقوبات إلا في حالات نادرة وهذا ما دفعنا للبحث فيها , وذلك لغرض بيان الإضرار التي تحيط بها (3)من جهة ومحاولة توفير الحماية القانونية لها من جهة أخرى .