حق الدفاع في الدعوى الانضباطية دراسة مقارنة

number: 
1667
عربية
Degree: 
Author: 
ضياء حسين لطيف
Supervisor: 
أ.م.د.عمار طارق عبد العزيز
year: 
2013

سعت قوانين الوظيفة العامة إلى خلق نوع من التوازن بين التزامات وحقوق كل من الإدارة العامة والموظف العام خلال فترة العلاقة الوظيفية ابتداءً من التعيين وانتهاء بفك الرابطة الوظيفية بالوسائل العادية أو الاستثنائية .ويظهر ذلك جليا في المنازعات التأديبية حيث تملك الإدارة سلطة محاسبة الموظف العام المخالف لأحكام الوظيفة العامة ، وفي عين الوقت ضمن المشرع للموظف أن يذود عن نفسه باستخدام حقوق الدفاع التي يمارسها أثناء الدعوى التأديبية فيسوق الأدلة التي من شأنها إظهار براءته أو تخفيف عقابه .فينص القانون على وسائل تسمح للمتهم بالدفاع عن نفسه سواء في المجال الجنائي او التأديبي, ورد الاتهام الموجه إليه، من خلال جملة حقوق منها حقه في اختيار محام دفاع وطلب مساعدته ، والإطلاع على ملف القضية، وغيرها من الحقوق الاخرى .ويشكل الاخلال بهذه الحقوق انتهاكا خطيرا لكل مفاهيم الدولة القانونية لذا كان لابد من تناول هذا الموضوع وبيان ابعاده القانونية كافة .فان الاخلال بحقوق الدفاع يعني انتهاك هذه الحقوق وعدم احترامها مما يؤثر سلبا على المتهم ،وبالتالي على قدرته في الدفاع عن نفسه وفي اثبات براءته ،فيعتبر المتهم مذنبا حتى يثبت براءته ،وهذا يشكل انتهاكا خطيرا بمبدأ افتراض براءة المتهم .فهذا الاخلال يشكل مفهوما عكسيا لحقوق الدفاع  ،فيتمثل بعدم اطلاع المتهم بالتهمة المنسوبة اليه ،ومنعه من الاطلاع على اوراق القضية ،وتحليفه اليمين للاعتراف على نفسه ،واجباره على الكلام اذا اثر الصمت ،ومنعه من مناقشة الشهود او الاستعانة بهم ودحض الادلة التي تدينه ،ومنعه من لاستعانة بمحام للدفاع عنه .وعلى ضوء ذلك فان الاخلال بحقوق الدفاع يشكل نوعا من الظلم وانتهاك العدالة بسبب المساس بحقوق الانسان والاعتداء على حريته وكرامته ،كما يقود الى تزييف الحقائق وانحراف العدالة عن مسارها ،مما يضر اضرارا بينا بمفاهيم الدولة القانونية والعدالة .