مما لا شك فيه أن الجريمة تلحق الضرر بنظام المجتمع وعقائده أو بحياة الأفراد أو أموالهم أو غير ذلك من الاعتبارات التي يكون من اللازم حمايتها وعدم التفريط بها ، فالمجتمع يهمه أن تبقى الجريمة متابعة وملاحقة وان لا يفلت فاعلها من العقاب للحفاظ على امن المجتمع وسلامته، ولذلك وضعت قوانين العقوبات التي تولت مهمة حماية امن المجتمع وضبطه عن طريق وضع نظام قانوني يحظر السلوك والتصرفات التي من شأنها أن تهدد المجتمع بالضرر أو تعرض أمنه للخطر وذلك بوضع صور الجريمة وتحديدها وضمان هذا النظام واحترامه بوضع العقوبات الرادعة التي يراها المشرع ملائمة ومناسبة كجزاء عن الخروج على هذا النظام وإن قانون أصول المحاكمات الجزائية قد حدد سلطة التحقيق في الدعوى الجزائية في مرحلة التحقيق الابتدائي بقضاة التحقيق ومنحهم السلطات التي تمكنهم من اتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى الحقيقة، واتخاذ القرارات المناسبة وضمانا لسلامة التحقيق وصولا إلى العدالة، فبعد أن يقوم قاضي التحقيق بالإجراءات التي يراها ضرورية لكشف حقيقة الجريمة المرتكبة وبعد أن يقرر انه أكمل تحقيقه يصدر قرارا أما بغلق الدعوى الجزائية مؤقتا أو نهائيا على ضوء السبب الذي استند إليه الغلق أو بإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع إذا كانت الأدلة كافية للإحالة ، ولعل من بين أهم القرارات التي يتخذها قاضي التحقيق قراره بغلق الدعوى مؤقتاً أو نهائياً بحسب الأحوال والذي سيكون مدار البحث في هذه الرسالة.إن قرار غلق الدعوى مؤقتا هو بحد ذاته مؤقت ومعلق على بقاء الوضع على ما هو عليه، لأن الأصل في قرارات غلق الدعوى الجزائية الصادرة في دعوى معينة تحول دون الملاحقة ثانية بالأفعال نفسها ما لم تظهر أدلة جديدة أمام قاضي التحقيق.