يدين القانون الإداري في الكثير من نظرياته ومبادئه وقواعده إلى النظريات والمبادئ والقواعد الموجودة في القانون الخاص، حيث استطاع القضاء الإداري بسبب المزايا التي يتمتع بها القاضي الإداري من المرونة وحرية الحركة والدور الإنشائي له في استعارة وتطويع الكثير من القواعد والمبادئ المعمول بها في القانون الخاص ومن ثم إعادة توظيفها في مجال القانون العام، لذا لا يمكن إنكار دور القضاء الإداري في نقل هذه النظريات والمبادئ والقواعد من بيئة القانون الخاص إلى بيئة القانون العام حتى أن القاضي الإداري في بعض الأحيان قد يطبق حرفياً هذه النظريات والمبادئ والقواعد في مجال القانون العام لعدم تعارضها مع مبادئ القانون الإداري ومن هذه القواعد المستعارة من القانون الخاص (قاعدة العقد شريعة المتعاقدين) أو ما تعرف بـ (قاعدة القوة الملزمة للعقد) التي تعتبر من القواعد الأساسية التي تقوم عليها فكرة العقد في القانون الخاص، فالعقد في القانون الخاص ينشئ لأطرافه مراكز قانونية مستقرة ومتزنة إلى حد ما لا يجوز المساس بها بالإرادة المنفردة لأحد طرفي العقد، لذا نجد أن طرفي العقد في القانون الخاص يتمتعان كقاعدة عامة بمراكز قانونية متكافئة مستمدة من طبيعة الالتزام ومحله، لذا كان العقد في القانون الخاص ذا قوة ملزمة بنفس القوة والتأثير تجاه أطرافه، في حين نجد أن الأمر يختلف في نطاق العقود الإدارية حيث تغلب فكرة (مرونة العقد) على قاعدة القوة الملزمة للعقد فتستطيع الإدارة تعديل العقد الإداري وإنهاءه تلبية لمتطلبات المرفق العام الذي يتصل العقد الإداري بنشاطه وهنا يتخلخل المركز القانوني للمتعاقد مع الإدارة بسبب الشروط الاستثنائية غير المألوفة التي يتضمنها العقد الإداري والتي تعطي للإدارة سلطات واسعة قبل المتعاقد معها والتي تستمدها من فكرة السلطة العامة كمعيار لتمييز العقد الإداري عن عقود القانون الخاص.