موضع عناية جميع الدول التي يجب أن تيتم بصورة جماعية بسالمة كل منيا وكأن سالمتيا الخاصة ىي الميددة, ذلك لما شيدتو شعوب العالم من ويالت الحروب, مرو ار رب الثالثين عاماً في أوربا ً بح حيث سممت قواعد القانون الدولي التقميدي بالحرب كوسيمة مشروعة لفض المنازعات, والتي انتيت بإنعقاد معاىدة )وستفاليا( عام 8461 والتي وضعت األسس التي قامت عمييا قواعد القانون الدولي العام بإقرار مبدأ توازن القوى لصيانة السالم في أوربا.وسرعان ما أخفقت سياسة توازن القوى في صيانة السمم واألمن بقيام الحرب العالمية األولى )عام 8186(, والتي جمبت إلى االنسانية أح ازناً يعجز عنيا الوصف, فكان ال بد من تنظيم العالقات الدولية تنظيماً يكفل عمى األقل نوعاً من األمن, مما استوجب معالجة مشكمة القوة بنوع من األمن الجماعي, وقد كان لنظام المؤتمرات الدولية الفضل في التمييد لوضع نظام لألمن الجماعي في القرن العشرين وىو ما أقره عيد عصبة األمم بعد انتياء الحرب العالمية األولى )عام 8181( في مادتو السادس عشرة دع المعتدي أياً المختصة باألمن الجماعي, أي النظام الذي يعتمد القوة ور كان, لكنيا إبان ما فشمت في تحقيق السمم واألمن الدوليين بقيام الحرب العالمية الثانية )عام 8191(, التي انتيت بإقرار ميثاق األمم المتحدة في مؤتمر سان فرانسيسكو )عام 8161(.وبفضل حرص الخبراء عمى صياغة المواد الخاصة باألمن الجماعي بدقة متناىية متجاوزين اليفوات التي كانت في عيد العصبة, جاء ميثاق األمم المتحدة من الناحية القانونية أكثر كفاية لنظام األمن الجماعي من عيد العصبة في سياجو القانوني حتى ال يسمح لممعتدي أن ينفذ مراده دون عقاب كما حصل في عيد العصبة, وقد أسند المشرعون أمر رعاية نظام األمن الجماعي إلى مجمس األمن بالدرجة األساس, وجعموا منو سمطة تنفيذية لألمم المتحدة في مجال حفظ السمم واألمن في العالم استنادا إلى المادة )46( من ميثاق األمم المتحدة. وقد حدد ميثاق األمم المتحدة في الفصمين السادس والسابع منو بمواده )18 – 99( سمطات مجمس األمن الخا عد ىذه صة بتنفيذ نظام األامن الجماعي في حال تعرض الامم واألامن الدوليين لمخطر.