النفاذ واللزوم في العقد دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون

number: 
1071
عربية
Degree: 
Author: 
مروة فاضل عبد الصاحب الجبوري
Supervisor: 
الدكتور محـيي هـلال السـرحـان
year: 
2009

إن العقد مصدرٌ من مصادر الالتزام فهو عمل إراديٌ مشترك يقوم على التراضي ويربط جانبين من الأشخاص أو أكثر بأحكامهِ وهي الحقوق والالتزامات التي ينشئها العقد في موضوعٍ معين وللعقد أَثران عامان يعدان من النتائج الأصلية في معظم العقود وهما النفاذ والإلزام، فالنفاذ معناه أن العقد منتج لنتائجهِ المترتبة عليه منذ انعقادهِ، أما الإلزام فهو في اصطلاح نظرية العقد يقع على معنيين، الأول معنى إنشاء الالتزامات، أما الثاني فهو عدم إمكان رجوع المتعاقد عن عقدهِ بإرادتهِ المنفردة، بمعنى أن المتعاقد لا يحق لَهُ فسخ العقد إلا برضا العاقد الآخر، فكما لا يعقد العقدُ إلا بالتراضي لا ينفسخ إلا بالتراضي، وسمي هذا المعنى عند فقهاء الشريعة الإسلامية (لزوماً) فيقالُ (عقدٌ لازم لزوماً) ولا يشذُ عن ذلك إلا طائفةٌ من العقود التي تقتضي طبيعتها عدم اللزوم وتسمى العقود غير اللازمة وإلا ما وجب فيه خيار لأَحد العاقدين سواء كان الخيار اتفاقياً أو قانونياً وهذا المعنى هو الذي نقصدهُ في بحثنا.