ان الاثبات بالمعنى القانوني هو اقامة الدليل امام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود التصرف او الواقعة التي يترتب على ثبوتها أثار قانونية ومن طرق الاثبات التي تقدم امام القضاء الشهادة وتعد الشهادة من الادلة الضنية وقد عظم الله سبحانه وتعالى مكان الشهادة في كتابة العزيز قال تعالى "وأشهدوا اذا تبايعتم" وقوله "ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها أثم قلبه" وكذلك أثنى الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) على الشهود ودعا الى تكريمهم والرفق بهم فقال (صلى الله عليه وسلم) (اكرموا الشهود فان الله يحي الحقوق بهم).وعلى الرغم من أن الشهادة دليل ظني الا أن عدم الأخذ بها يؤدي الى ضياع كثير من الحقوق لذا وجب الحكم بما يفيد العلم الضني من دون الاقتصار على ما يفيد العلم القطعي وبخلافه فان القاضي لا يستطيع الوصول الى الحكم العادل، فالشهادة تأتي في مرتبة تالية للأدلة الكتابية والاقرار في تكوين القناعة لدى القاضي الا أن القضاء لا يستغني عنها في كثير من الامور حتى عند توفر الدليل الكتابي فتعتبر الشهادة دليل تكميلي في حالة وجود مبدأ الثبوت بالكتابة فتأتي الشهادة لازالة الغموض او الابهام او لتكملة النقص الذي جاء به المبدأ.