المركز القانوني للمقاتل غير الشرعي في القانون الدولي الإنساني

number: 
639
عربية
Degree: 
Author: 
سراب ثامر أحمد
Supervisor: 
الدكتور عصام عبد الرزاق العطية
year: 
2009

تعد فكرة المقاتل في القانون الدولي الإنساني فكرة واضحة المعالم , إذ أنها نالت نصيباً وافراً من التنظيم القانوني وفقاً للائحة لاهاي للحرب البرية عام 1907 ، واتفاقيات جنيف الأربع عام 1949 التي تمثل تحولاً جذرياً في القانون الإنساني ، لما جاءت به من مفاهيم جديدة ساهمت في تطوير جانب مهم من هذا القانون وإضفاء خصائص ميزته عن الفروع الأخرى للقانون الدولي العام .وبما أن ضوابط قانون الحرب تقتصر على حالات النزاع المسلح الدولي الذي يرتكز على وجود أطراف النزاع العسكري وعلى مستوى معين من التنظيم وبنية قيادية وقدرة الأطراف المتنازعة على احترام قواعد القانون الدولي الإنساني , فإن الاعتراف بصفة المقاتل تكتسب أهمية خاصة تارة من حيث الحق في الاشتراك في الأعمال العدائية و تارة ثانية من حيث التمتع بصفة ومعاملة أسير الحرب وطبقاً لاتفاقية جنيف الثالثة يحق لأفراد القوات المسلحة التابعة للدول المشتركة في النزاع المسلح الدولي التمتع بصفة المقاتل , ولعناصر المليشيات والوحدات المتطوعة الأخرى الحق بتلك الصفة شريطة أن يكونوا مستوفين للشروط المتمثلة بالقيادة المسؤولة والعلامة المميزة وحمل السلاح بشكل ظاهر إلى جانب احترام قوانين الحرب وأعرافها ولا يقتصر إضفاء صفة المقاتل على هذه الفئات فحسب بل يدخل في عداد المقاتلين فئات أخرى منها سكان الأراضي غير المحتلة الذين يقومون في وجه العدو في هبة جماهيرية أو نفير عام مع تحقق الشروط كل هذه الفئات تعد عناصرها من المقاتلين الشرعيين أو المتمتعين بامتيازات المقاتل الشرعي الذي لا تجوز مقاضاته لمجرد الاشتراك في العمل العدائي على مدى التزامه بقواعد القانون الدولي الإنساني هذا وتنظم الاتفاقية الثالثة الحماية الممنوحة لهؤلاء المقاتلين عند وقوعهم في قبضة الطرف الخصم باعتبارهم أسرى حرب . وقد استكمل هذا التنظيم للوضع القانوني للمقاتل الشرعي بموجب أحكام البروتوكول الإضافي الأول عام 1977.وعلى الرغم من أن القانون الدولي الإنساني ممثلاً باتفاقيات جنيف قد أسهب بتفصيل حقوق المقاتل الشرعي وامتيازاته إلا أنه لم يتناول في تشريعه تحديد مفهوم المقاتل غير الشرعي أو المحارب غير المرخص ولم يرد في الأعمال التحضيرية لمشروع اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة ولا في الاتفاقيات ذاتها . ومما يزيد الأمر تعقيداً اختلاف الرؤى والمعايير في تحديد الوضع القانوني للمقاتل غير الشرعي حيث أثار هذا المصطلح جدلاً في أوساط فقهاء القانون بين مؤيد ومعارض على أساس أن هذا الاصطلاح يعطي انطباعاً أن هذه الشريحة من المقاتلين تقع خارج مظلة القانون .