بات القانون العمود الفقري لكل الدول وأصبحت مشروعية الأفعال التي تقوم بها من أهم مميزات وسمات انظمتها القانونية. ويعكس مدى تطور الدول وتقدمها ورقيها وتمسكها بمبدأ سيادة القانون الذي يعد من اهم عناصر الدولة القانونية الحديثة وغدا مبدأ المشروعية من أهم المبادئ التي يجب توفرها في عمل الدولة القانونية ويعتبر الضمانة الأكيدة لتطبيق القانون بشكل صحيح , وتأمين الحريات والحقوق للأفراد وصيانتها ولا يتحقق ذلك إلا بركون الإدارة في قراراتها إلى قواعد القانون باعتباره المعيار العادل لصحة تلك الإجراءات والقرارات. وخضوعها للرقابة القضائية. إن هدف الرقابة القضائية هو صيانة وتأمين مبدأ المشروعية والذود عنه عندما تتعرض حقوق وحريات الأفراد للانتهاك والخرق المتعمد وغير المتعمد بواسطة القرارات والأوامر الإدارية التي تقوم بها الإدارة أو تتخذها وقد توجد وسائل رقابة أخرى للحد من انتهاك الإدارة وتجاوزاتها للقانون. لكنها لا تملك الفعالية والقوة التي تملكها الرقابة القضائية لأنها رقابة محايدة ومتجردة كما انها متخصصة في عملها وموضوعية في قراراتها. وحيث إن القرارات والأوامر الإدارية لها سمة خاصة وصفة تختلف عن الالتزامات المدنية أو الأفعال الجزائية فلهذا جاءت الحاجة الى وجود قضاء إداري متخصص يكون الرقيب على مشروعية عمل الإدارة فأمسى القضاء الإداري ضالعاً في تحمل المسؤولية المذكورة ويكون قدره حماية مبدأ المشروعية و الاداة التي تحقق الموازنة السليمة بين حق الإدارة وحق الفرد والموظف ويستطيع إيقاف الغلو والانحراف والمخالفة للقانون في إجراءات الإدارة ولا يمكن لأي رقابة أخرى ان تكون بهذه الصفة الشمولية سواء كانت رقابة إدارية ام سياسية أم برلمانية, فهي رقابة عادلة لتصديق قرار الإدارة اذا كان قرارها صحيحا وطبق سليم القانون وأما اذا شابه عيب من العيوب التي أفقدته مشروعيته فان مصير قرارها سيكون الإلغاء لصالح الموظف أو الطاعن لابل يستطيعون ايضاً طلب التعويض عن هذه الاجراءات اذا ما كان هناك مقتضى للحكم بالتعويض. وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة التي تعطيها الدول للقضاء الاداري لكنه لايزال لم يأخذ الأهمية التي يجب ان تولى له.