مسؤولية المصرف المدنية الناشئة عن فتح الاعتماد المستنندي وتنفيذه

number: 
663
عربية
Degree: 
Author: 
ورود كاتب عبدعباس الأنباري
Supervisor: 
الأستاذ المساعد الدكتور لطيف جبر كوماني
year: 
2008

إن المعنى المبسط لعملية البيع هو الاتفاق الحاصل بين البائع والمشتري ، بمقتضاه يلتزم البائع بتجهيز الشيء الذي يكون المشتري بحاجة إليه مقابل التزام الأخير بدفع الثمن  وتكون عملية البيع بهذه السهولة في حالة وجود البائع ، والمشتري في مكان واحد ، بحيث يتمكن البائع من تسليم البضاعة بنفسه الى المشتري ، والحصول على ثمنها فوراً . ولكن  قد يكون طرفا العقد في بلدين مختلفين ، فلا يتمكن المشتري ( المستورد ) من تسلم البضاعة ، ومعاينتها في ذات الوقت الذي يكون فيه البائع ( المصدر ) قد حصل على ثمنها ، وهذا ما يسمى بالبيع الدولي الذي يتم بين أطراف منتمية الى دول مختلفة ، وفي الغالب يكون هذا البيع مرتبطاً بالنشاط التجاري البحري ، حيث يتم نقل المبيع فيه بواسطة السفن ، ويعد بيعا السيف ، والفوب من أكثر أنواع البيوع البحرية أهمية ، وانتشاراً في التجارة الخارجية ، وبالرغم مما توفره هذه البيوع من أرباح لأطرافها ، فإنها تكون مصحوبة بمشاكل تعرقل عملية تنفيذها ، وذلك يعود الى المسافات الجغرافية التي تفصل بينهم ، واختلاف الانظمة السياسية ، والقانونية بين الدول التي ينتمون إليها ، وما يتبعه من اختلاف انظمة الرقابة على التجارة الخارجية فيها ، بالإضافة الى طول المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ عقد البيع البحـري ، فكل ذلك يؤدي الى تزايد المخاطر التي تهدد طرفي العقد ، والمتمثلة بسوء النية المحتمل من احد الطرفيين في تنفيذ التزامه تجاه الطرف الآخر ، فالمصدر لا يطمئن إلى إرسال  البضاعة إلا إذا قبض ثمنها ، وكذلك المستورد لا يطمئن الى دفع ثمن البضاعة إلا إذا تحقق من وصولها إلية مطابقة للمواصفات ، وفي موعدها المحدد  ولمواجهة كل هذه المخاطر اتجه التفكير الى الاستعانة بالمستندات التي تصدر بمناسبة تنفيذ هذا البيع ، إذ هي تمثل حيازة البضاعة ، والحقوق الناشئة من البيع ، وتكشف عن مدى تنفيذ المصدر التزامه ، والى الاستعانة بشخص وسيط يثق فيه كل من المستورد ، والمصدر ، تمر عن طريقه المستندات ، والثمن ، وبشروط تطمئن كلاً منهما على أنه سيستوفي حقه ، ودون مخاطرة ، فيشترط المصدر في عقد البيع على المستورد أن يطلب الى مصرف يعينه ، أن يتعهد أمامه هو بدفع الثمن ، أو قبول سفتجة يسحبها هو بالثمن ، متى سلمه المستندات الخاصة بتنفيذ البيع ، والتي بها يتسلم المستورد البضاعة من الناقل البحري ، ويقال عندئذ أن مصرف المستورد يفتح بهذا التعهد اعتماداً مستندياً لصالح المصدر ، ويسمى المستورد هنا الآمر لأنه يأمر المصرف بفتح الاعتماد ، والمصدر المستفيد من هذا الاعتماد ، والمصرف يسمى المصرف فاتح الاعتماد .