المركز القانوني لعضو الادعاء العام في العراق

number: 
559
عربية
Degree: 
Author: 
طارق جمعة جواد علي
Supervisor: 
الأستاذ المساعد الدكتور محمد علي جواد
year: 
2008

لقد أصبح الادعاء العام، بتطور الأنظمة القضائية، ركناً مهماً من أركان العدالة. وبصدور قانون إصلاح النظام القانوني رقم 35 لسـنة 1977 ومن ثم صدور قانون الادعاء العام الذي جاء انعكاساً تشريعياً له بالقانون رقم 159 لسـنة 1979 حدث تطور نوعي وكمي هائل في النظام القانوني لهذا الجهاز من حيث التشكيلات والمهام المنوطة به، إذ ضم مبادئ جديدة لعل من أهمها، عدم حصر مهام الأدعاء العام بالدعوى الجزائية إنما المراقبة العامة للمشروعية بكل ما تقوم عليه من حماية نظام الدولة وأمنها ومؤسساتها وأموالها، والإسهام الفاعل مع المحكمة والجهات المختصة الأخرى كالشرطة في الكشف السريع عن الجرائم ومرتكبيها وإحالتهم الى المحاكم المختصة لإصدار الحكم العادل بحقهم بما يحقق أهداف العقوبة في الردع والإصلاح، ورصد الظواهر الإجرائية تقديم المقترحات لمعالجتها والحد من خطورتها، وحماية الأسرة والطفولة بوصفها واحدة من أهم أهداف وأسس التضامن الاجتماعي المقررة في الدستور. وقد  أناط القانون اختصاصات كثيرة ومتنوعة بالادعاء العام ومنها طلب تحريك الدعوى الجزائية ومتابعتها في جميع مراحلها حتى تنفيذ الأحكام في المؤسسات العقابية، وإبداء الرأي في قضايا وقف الإجراءات القانونية والتعهد بحسن السلوك وإعادة المحاكمة وتسليم المجرمين والحضور وجوباً في بعض الدعاوى والمحاكمات واللجان والهيئات والمجالس ذات الطابع الجزائي. وإبداء الرأي أيضاً في طلبات الإفراج الشرطي ومراقبة صحة قيام المفرج عنه شرطياً والتنبيه إلى الانتهاكات والخروقات لأحكام القانون في المجالات غير الجزائية ايضاً، وغدا يتمتع بمركز بارز بين الأجهزة القضائية في مختلف دول العالم، وهذا المركز أمتله طبيعة أعمال الادعاء العام وأن سمو منصب القضاء وأهميته جعل له مكانة خاصة في الـنظـام القانـونـي وهـذه الأهمـية والسمـو جعـلا أعضـاء الادعـاء العام لا يخضعون لما يخضع له بقية الموظفين في كثير من الحقوق والالتزامات بأعتبارهم يشغلون وظيفة خاصة تستمد خصوصيتها من طبيعة العمل ومن الغاية السامية التي يبتغيها المجتمع من القضاء. لذلك وضعت لهم أنظمة خاصة في التعيين والترفيع والترقية والإحالة على التقاعد والأمور الانضباطية، فضلاً عن قواعد خاصة مهيمنة على أدائهم لوظائفهم القضائية لا يخضع لها بقية الموظفين. إلا أن المركز القانوني لأعضاء الادعاء العام في العراق لم ينل الاهتمام المطلوب من جانب الفقه العراقي فكل ما كتب عنه لا يخرج عن الجوانب العملية لمهامه في مراقبة المشروعية في ضمان الأمن الجزائي سالف الذكر. ولعدم إحاطة الدراسات المتخصصة من هذا الميدان في جميع الجوانب ذات العلاقة بالادعاء العام كان الدافع الأساسي في إثارة اهتمامنا بتناول هذا الموضوع من الناحيتين التنظيمية والتطبيقية في العراق.