المنازعة التقاعدية هي تلك المنازعات التي تنشأ عن تطبيق قانون التقاعد وتتصل بالحقوق التقاعدية التي يستحقها المتقاعد بعد إحالته على التقاعد، وتكون هذه المنازعة بين دائرة التقاعد إلى هيأة التقاعد الوطنية وبين المتقاعد.إذ عمد المشرع العراقي في هذه المنازعات إلى استخدام أسلوباً يختلف عن استعماله في غيرها من المنازعات، غذ عمل على إنشاء لجنة إدارية خاصة أوكل إليها مهمة الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التقاعد وحدد اختصاص هذه اللجنة وهي الفصل في المنازعات التقاعدية. غير إنه لا يمكن قبول الدعوى للطعن في قرار دائرة الموظف التي تقرّ فيه بأحالته على التقاعد أو تحديد راتبه التقاعدي أو مقدار المكافأة التقاعدية ما لم تتوافر في هذا القرار شروط معينة وهي أن يكون القرار المطعون فيه إدارياً وصادراً عن سلطة إدارية وطنية وأن يكون نهائياً ويولد أثر قانوني معين في المركز القانوني للطاعن، وكذلك توافر شروط المصلحة في رفع الدعوى وأن يتم الطعن أثناء مدة محددة قانوناً، إذ أن تجاوز هذه المدة يلغي صلاحية الطعن في القرار الصادر، أما الجهة المختصة بنظر المنازعة التقاعدية فهي لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين وهي جهة إدارية تمارس نشاط إداري وإن كانت تتكون من أعضاء يكون بينهم قاضي وتصدر قرارات إدارية ولكن قراراتها تكون خاضعة لرقابة محكمة التمييز وبصدور قرار محكمة التمييز يكتسب القرار الدرجة القطعية.