تعد المسؤولية العقدية عن فعل الأشياء المستخدمة في تنفيذ العقد حديثة العهد فبعد ان كانت المسؤولية الشيئية مقتصرة على المسؤولية التقصيرية لمدة طويلة أصبح للمسؤولية عن فعل الأشياء دور كبير في المجال العقدي وذلك نتيجة للتطور التقني والصناعي وظهور الكثير من المخترعات التي وان كان لها فوائد كثيرة في مجال الحياة البشرية الا أنها لا تخلو في طياتها على الخطورة الكامنة فيها وذلك نتيجة لطبيعة خطورتها أو نتيجة العيب المرافق لها وهذا ما دعى بالمشرع المدني أن يتخذ السبل كافة للحد من هذهِ الظواهر الحديثة التي أصبحت تتزايد بتزايد تطور المجتمعات المتقدمة صناعياً ونتيجة السلع والخدمات وكثرت الحوادث الناجمة عنها فكان لابد من المتعاقدين الاتفاق على حل وسط يرضي الطرفين فظهر التزام جديد وهو الالتزام بضمان السلامة الذي يتعهد بموجبه أحد الطرفين المتعاقدين أن يضمن سلامة المتعاقد الآخر في حال اذا تم إستخدام أشياء في تنفيذ الالتزام العقدي إذا كان الشيء المستخدم من تنفيذ الالتزام خطراً بطبيعته أو نتيجة الظروف تلحق به تجعل منه خطر كالعيب المرافق للشيء . فالمسؤولية هنا تقوم في حال إذا ما قام أحد الطرفين المتعاقدين بإستخدام أشياء تساعدهُ على تنفيذ التزامه العقدي وفي حال وقوع ضرر عند تنفيذ الالتزام بإستخدام هذا الشيء بوصفه أدوات أو الات أو أي شيء أخر ينطوي على خطورة كامنة وأصاب هذا الضرر الطرف الآخر في العقد فهل أن مسؤولية المتعاقد محدث الضرر تخضع للمسؤولية التقصيرية عن فعل الأشياء أم أنها تخضع للمسؤولية العقدية لأن الضرر ناشئ عن إستخدام هذه الأشياء وسببت الإخلال بتنفيذ الالتزامات العقدية؟ ويرجع هذا التساؤل الى تشابه موقف كل من المدين المتعاقد عن الأشياء التي يستخدمها في تنفيذ التزامه العقدي وموقف حارس الأشياء في انهما يشتركان في إستعمال وتوجيه ورقابة الشيء الأمر الذي يفترض عما اذا كان هذا التشابه يصلح للقول بتطبيق أحكام المواد (1384/1) مدني فرنسي والمادة (178) مدني مصري والمادة (321) مدني عراقي .